الشيخ علي المشكيني

141

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الشفعة ( مسألة 1 ) : لو باع أحد الشريكين حصّته من ثالث ، فللشريك الآخر أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بمثل ذلك الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة 2 ) : يثبت حقّ الشفعة فيما لا ينقل وكان قابلًا للقسمة كالأرض والدار ، وفي ثبوته فيما ينقل كالثوب ، وما لا ينقسم كالشجر إشكال . ( مسألة 3 ) : ليست الشفعة في العين المقسومة إذا باع أحد المتقاسمين حصّته ، ولا للجار إذا باع جاره داره . نعم ، إذا كان طريق الدارين مشتركاً فباع أحدهما داره مع الطريق المشترك ثبت لجاره حقّ الشفعة . ( مسألة 4 ) : لا تثبت الشفعة إلّافي البيع ، فلو انتقلت حصّة الشريك بالصداق أو الهبة فلا شفعة ، وتثبت في الشريكين دون الشركاء الكثيرين . ( مسألة 5 ) : يعتبر في الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، بل وإحضار الثمن عند الأخذ بها ، فلا شفعة للعاجز وإن أتى بالضامن أو الرهن ، ولا شفعة للكافر على المسلم وتثبت في عكسه . ( مسألة 6 ) : الأخذ بالشفعة إمّا بالقول ؛ كأن يقول : « أخذت بالشفعة » ، وإمّا بالفعل ؛ كأن يعطي مثل الثمن للمشتري ويأخذ المبيع ، وإذا كان مؤجّلًا أخذ المبيع